المحقق النراقي
28
مستند الشيعة
الأعم . فلم تبق إلا الاطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الأولى والثالثة ، الموجب لتركهما والرجوع إلى الأصلين المتقدمين ، لولا ترجيح الصحيحة الثالثة بالأخصية المطلقة ، حيث إن ذيلها قرينة على أن معنى قوله : ( حتى يطوف بالبيت ) أنه مع القدرة ، ومرجوحية الاطلاقات الأخيرة باحتمال ورودها مورد الغالب ، وهو صورة التعسر أو التعذر في العود . فرع : لو مات ولم يطف ولو استنابة قضاه عنه الولي أو غيره ، لما مر من الروايات المتكثرة .